السيد كمال الحيدري
472
الفتاوى الفقهية
دام اسم الاجتماع صادقاً ، فلا يجوز لإنسانٍ في غرفةٍ من بيته أن يقتدي بإمامٍ يصلّي في المسجد ؛ لعدم صدق اسم الاجتماع ، فلا تكون الصلاة صلاة جماعة . وعلى هذا الأساس ، لا تصحّ صلاة الجماعة مع وجود جدارٍ أو أي حائلٍ آخر بين الإمام والمأمومين ، أو بين بعض الصفوف وبعضٍ على نحوٍ يمنع عن صدق الاجتماع عرفاً . وكذلك لا تصحّ مع وجود فواصل وفراغاتٍ بين الإمام والمأمومين ، أو بين صفٍّ وصفٍّ بمقدار لا يسمح بصدق اسم الاجتماع . والأجدر بالمأموم - احتياطاً ووجوباً - أن يراعي في الفاصل بين محلّ سجوده وموقف إمامه ، أو موقف المأموم الذي أمامه ، أن لا يزيد على ما يمكن أن يتخطّاه الإنسان بخطوةٍ واسعةٍ من أوسع خطوات الرجل الاعتيادي . ويراعي في الحائل تفادي كلّ ما كان حاجباً عن الرؤية والمشاهدة من حائطٍ وغيره . المسألة 1068 : يستثنى من ذلك : المرأة إذا أرادت أن تقتدي بالرجل في صلاتها ، فإنّه يرخّص لها بالصلاة خلف حائلٍ بينها وبين الإمام أو بينها وبين الرجال المأمومين ، ولو لم يصدق اسم الاجتماع ، كما يرخّص بوجود فاصل بينها وبينه أو بينها وبينهم . المسألة 1069 : تجوز صلاة الجماعة مع وجود فاصلٍ لا يمنع عن الرؤية بين الإمام والمأمومين ، أو بين بعض صفوفهم والبعض الآخر ، كالزجاج والشبابيك المخرّمة ونحوها ، فإنها لا تمنع عن صدق اسم الاجتماع . وكذلك تجوز صلاة الجماعة أيضاً مع وجود حائل غير ثابت ، كمرور إنسانٍ ونحو ذلك . المسألة 1070 : يكفي أن يكون مأمومٌ واحدٌ في الصفّ قد توفّر فيه هذا